فصل: دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الجزء الثالث والعشرون

الأيمان والنذور

الأيمان

كفارة اليمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2307‏)‏

س 1‏:‏ ما هي كفارة اليمين‏؟‏

ج 1‏:‏ كفارة اليمين بينها الله جل وعلا في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏‏.‏

والإطعام المذكور هو‏:‏ أن يعطى كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر وغيره، أو يغدى أو يعشى من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أما الكسوة فيعطى كل مسكين كسوة تجزئه في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء إذا كانوا يعتادون لبس الأزر والأردية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كيفية إطعام عشرة مساكين

الفتوى رقم ‏(‏16827‏)‏

س‏:‏ الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين‏.‏

هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها‏؟‏ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ كفارة اليمين هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دفع النقود في الكفارة

الفتوى رقم ‏(‏5016‏)‏

س‏:‏ راجعنا ناس في كفارات ككفارات الأيمان وفدية الصيام عن الشيخ والشيخة ونحو ذلك مما كفارته إطعام، ويذكرون أنهم لا يجدون من يقبل الحب فضلا عن الطعام المصنوع، ويسألون‏:‏ هل يجوز أن يدفعوا عن الكفارة نقودا بمقدار قيمتها‏؟‏

فنعرض ذلك على سماحتكم للتكرم بالإجابة بما ترونه حيال ذلك، والله نسأل أن يجزيكم أفضل الجزاء، وأن يحفظكم من كل مكروه‏.‏

ج‏:‏ لا يجزئ أن تدفع نقود عن كفارات الأيمان ولا عن فدية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ولا عن غير ذلك من الكفارات ولا عن الهدي، وفدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء، وتعطى مما نص عليه الشرع لمن قبلها وهو مستحق لها، وليس بمعروف عادة ولا واقعا أن كل الناس لا يقبلون إلا نقودا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2432‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين‏؟‏ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في الوقت الواحد معا‏.‏

ج1‏:‏ لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلا من الإطعام، ولو كانت النقود في ظنه أكثر فائدة، بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله من بر أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها‏؟‏ لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملا ولو يسيرا لا حرج فيه عليهم، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد، بل ذلك حسب ما يتيسر له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3568‏)‏

س 1‏:‏ وردني من سماحتكم فتوى بشأن حنث صار مني، وقلتم في الإجابة‏:‏ صوم ثلاثة أيام، أو إذا لم تستطع فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد أنفقت وفي أمان الله تعالى على عشرة مساكين فلوسا وليس طعاما، حيث تعلم يا فضيلة الشيخ أن في وقتنا هذا الناس في نعمة ولله الحمد، ولو أنفقت طعاما بعضهم ما يقبله مني، فاستحببت أن أنفق فلوسا بدلا من الإطعام، فهل تجوز كفارة أم لا تجوز‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز إخراج النقود عن الكفارة، بل يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ وما ذكرتموه لي في السؤال من أننا أجبناكم بالفتوى التي أشرتم إليها فقد عكستم الفتوى، والفتوى هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، والأفضل‏:‏ أن تكون متتابعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كيفية دفع كفارة اليمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5519‏)‏

س 1‏:‏ ما هي كيفية دفع كفارة اليمين، وهل يجوز أن أدفعها طعاما غير ناضج إلى أسرة قوامها عشرة أشخاص أو خمسة أشخاص مثلا، مثال كفارة يمين وهي‏:‏ أدفع مدين ونصف المد من حب القمح إلى أسرة عدد أفرادها عشرة أشخاص، فهل هذا يجزئ عن كفارة اليمين أم أنه يجب أن أدفعها إلى كل شخص بعينه من العشرة‏؟‏

ج1‏:‏ كفارة اليمين ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ ويجزيك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز، أو غير ذلك مما يطعم عادة، ولابد من أن تعم العشرة، سواء أكلتهم أو أطعمتهم جميعا، أو أكلت أو أعطيت كل واحد على حدة، المهم التأكد من أحقيتهم ووصول الكفارة إلى عشرة مساكين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كيف يعرف المسكين الذي يطعم من الكفارة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6737‏)‏

س1‏:‏ ما هي كفارة اليمين، ثم إذا كان منها إطعام مساكين كيف تعرف المساكين، هل هم أي سائلين، أم إنهم يكونون معروفين وبشروط معينة مثل الصلاة، وهل الأطفال يعتبرون مساكين ولو أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وهل الحيوانات والطيور تعتبر مساكين ويعتبر إشباعها كفارة عن اليمين‏؟‏

ج1‏:‏ كفارة اليمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام، والمساكين هم‏:‏ من يجدون بعض كفايتهم فيعطون ما يكملها، والأطفال إذا كانوا مساكين لفقرهم وفقر أوليائهم فإنهم يعطون بقدر كفايتهم، وأما الطيور والحيوانات فلا ينفق عليها من الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارة، وتطعم من غير الواجبة كالتطوع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8065‏)‏

س 4‏:‏ إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة‏؟‏

ج 4‏:‏ يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل الحلف بالمصحف يمين‏؟‏

السؤال الخامس والثالث عشر والسادس عشر من الفتوى رقم ‏(‏8267‏)‏

س 5‏:‏ حلف فقال‏:‏ والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا‏؟‏

ج 5‏:‏ يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1535‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3251‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/69‏)‏‏.‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏.‏

إخراج الكفارة للفقراء بأوقات متفاوتة

س 13‏:‏ حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا‏؟‏

ج 13‏:‏ لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق، فقال‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏‏.‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏88921‏)‏

س 2‏:‏ إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد، مثلا 4 أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيما أو فقيرا أو مسكينا، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص‏؟‏

ج 2‏:‏ على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام، والتعجيل بالخير خير، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية، بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي، وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إخراج الطعام مطبوخا جاهزا في كفارة اليمين

س 16‏:‏ في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر‏؟‏

ج 16‏:‏ كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما يجزئ في الكفارة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9555‏)‏

س 5‏:‏ لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام‏؟‏

ج 5‏:‏ يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10711‏)‏

س 2‏:‏ ما هو مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين؛ وهل يجوز إعطاء طعام عشرة مساكين لمسكين واحد فقط‏؟‏

ج 2‏:‏ مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر أو الأرز ونحوهما من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبا، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لابد من العشرة، لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11565‏)‏

س1‏:‏ علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء‏؟‏ كيف أفعل في هذه الكفارة‏؟‏

ج1‏:‏ يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين، ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي‏؟‏ لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاونا كافر على الراجح من قولي العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تحريم الحلال هل يوجب كفارة يمين‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11862‏)‏

س 1‏:‏ إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال‏:‏ هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا‏.‏ أريد الإجابة على ذلك‏.‏

ج1‏:‏ إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4627‏)‏، صحيح مسلم الطلاق ‏(‏1473‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2073‏)‏‏.‏ في الحرام يمين تكفرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏11934‏)‏

س‏:‏ قمت بالأصالة والوكالة عن إخواني بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستخراج حجة استحكام على أملاكنا الزراعية، ثم مراجعة المواصلات لاستلام التعويض فيها، أخذه خط الإسفلت‏.‏ يا فضيلة الشيخ‏:‏ الذي حصل أن إخواني أعطوني حصتي من التعويض إضافة إلى أتعابي وخسارتي، مما جعل إحدى زوجاتهم وابنها يتدخلان بكلام استفز أعصابي، سيما وإني مصاب بمرض السكر، مما جعلني أحلف وأحرم من حصتي وأتعابي وخسارتي، رغم أن تلك المرأة ليس لها معنا أملاك زراعية أو تعويض، وتدخلها وابنها، مجرد إثارة الشر بيننا؛ لأن زوجها موجود وموافق ضمن الإخوان، وعلمت أن القصد من تدخلهما الحصول على مثل ما حصل، ونتيجة لذلك أمنت المبلغ المعطى لي حتى أستفتي من فضيلتكم في ذلك المبلغ ومحلوفي وتحريمي منه، والله أسأل في إطالة عمركم وأنا على أحر من الجمر لانتظار الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تكرار الكفارة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14844‏)‏

س 2‏:‏ يحصل مني أنني أحلف بالله بعض المرات، ثم لا أكفر في الوقت نفسه، وبعد ذلك أشتري مثلا كيس رز وأقول‏:‏ هذا عن أيماني لعدة مرات لنيتي‏.‏ فهل هذا جائز‏؟‏

ج 2‏:‏ لابد أن تعرف عدد الأيمان التي تريد أن تكفر عنها، ثم تدفع الكفارة عن كل يمين إطعام عشرة أشخاص مساكين يكفيهم غداء أو عشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تدفع لكل واحد منهم نصف صاع من البر أو الأرز أو غيره من طعام البلد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15347‏)‏

س 3‏:‏ شخص دفع مقدارا من المال، وذلك بسبب الحنث باليمين إلى آخر ليقوم بإطعام عشرة مساكين ولم نجد بالحي العشرة متفرقين، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إلى أسرة يوجد بها هذا العدد أو أكثر أو أقل، وكيف يتم الإطعام، هل يدفع المبلغ أم يتعين الإطعام كما جاء في كتاب الله عز وجل، أو يدفع إليهم أرزا وزيتا ودجاجا أو لحما‏!‏‏؟‏ جزاكم الله خيرا، ووفقكم الله‏.‏

ج 3‏:‏ الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ‏}‏ ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إيداما من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل، ولا يجوز دفعها نقودا؛ لأن ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17575‏)‏

س 3‏:‏ هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لابد من عشرة فقراء، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول‏؟‏ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم‏.‏

ج 3‏:‏ كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلابد من استيعاب عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام؛ لأن هذا خلاف النص‏.‏

أما الإطعام عن الصيام في رمضان فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

هل يجب صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18446‏)‏

س 2‏:‏ هل صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة، وما يفعل من جزأها بحيث إنه لم يصمها متتابعة في حالة وجود العذر كالمرض أو عدم وجوده‏؟‏

ج 2‏:‏ الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعا، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

كفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19518‏)‏

س 2‏:‏ في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري، وإنما يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير‏.‏ فضيلة الشيخ‏:‏

1- هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة‏؟‏

2- إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها‏؟‏ علما بأنه لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام‏.‏

3- أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام‏؟‏

4- هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

كيفية كفارة اليمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19781‏)‏

س1‏:‏ ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته‏؟‏

ج1‏:‏ من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا حلف على يمين ثم رغب العدول عنها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18959‏)‏

س 3‏:‏ امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله، فهل يصح لها أن تتزوج بعده، وهل يعتبر هذا من عدم الوفاء بالعهد الذي هو صفة من صفات المنافقين‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 3‏:‏ يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها وتكفر عن يمينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 398، 401، 404، 418، والبخاري 4/ 55، 5/ 22، 6/ 229، 7/ 217، 222، 229، 238، 239، 8/ 217، ومسلم 3/ 1268- 1269 برقم ‏(‏1649‏)‏، وأبو داود 3/ 584 برقم ‏(‏3276‏)‏، والنسائي 7/ 9- 10 برقم ‏(‏3780‏)‏، وابن ماجه 1/ 681 برقم ‏(‏2107‏)‏، وأبو يعلى 13/ 229، 242 برقم ‏(‏7251، 7258‏)‏، والبيهقي 1/ 260، 31، 32، 51، 52‏.‏ إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 61، 62- 63، 63، والبخاري 7/ 216، 240، 8/ 106، ومسلم 3/ 1273- 1274 برقم ‏(‏1652‏)‏، وأبو داود 3/ 584، 585 برقم ‏(‏3277، 3278‏)‏، والترمذي 4/ 106 برقم ‏(‏1529‏)‏، والنسائي 7/ 10، 11، 11- 12، 12 برقم ‏(‏3782- 3784، 3789- 3791‏)‏، والدارمي 2/ 186، والطيالسي 2/ 689 برقم ‏(‏1448‏)‏، ت‏:‏ محمد التركي، وابن حبان 10/ 189، 332، 333، برقم ‏(‏4348، 4479، 4480‏)‏، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 1/ 37، 38 برقم ‏(‏13- 15‏)‏، ت‏:‏ الطحان، وابن الجارود 3/ 204 برقم ‏(‏929‏)‏، والبيهقي 10/ 52، 53، 100‏.‏ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، والزواج خير لهذه المرأة من بقائها بدونه؛ لما فيه من المصالح الكثيرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تنوع كفارة اليمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3135‏)‏

س 1‏:‏ نزلت ضيفا عند أحد أقاربي، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا‏.‏ واستفساري هو‏:‏ الكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏

1- ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة ‏(‏مسكين‏)‏ فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر‏؟‏

2- هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة‏؟‏

ج 1‏:‏ مقدار إطعام المسكين‏:‏ نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد، وينبغي أن تتحرى المستحق، فتدفعها له ولأولاده، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا، وتدفع كفارة عن اليمين الأولى وكفارة عن اليمين الثانية إذا كنت حنثت فيها، وقد بين الله كفارة اليمين بقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏4508‏)‏

س1‏:‏ علي كفارات يمين عديدة ولما أردت أن أكفر عنها لم أعرف كيف أتصرف، فلا يوجد المسكين ولا الفقير، فهل يجوز أن أكفر بنقود، وكم أعطي كل فقير، وهل يجوز أن أعطيها للجان التبرعات لمجاهدي أفغانستان وغيرها‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ كفارة اليمين‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، والأصل في ذلك قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ الأيمان إذا تعددت قبل الحنث والمحلوف عليه واحد فلا يجب إلا كفارة واحدة، وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير وجب عن كل يمين كفارة خاصة به‏.‏

ثالثا‏:‏ تصرف كفارة اليمين للمساكين كما ذكره الله جل وعلا، ولا مانع من صرفها للمجاهدين في سبيل الله‏؟‏ لأن الله ذكرهم من مصارف الزكاة، وبخاصة إذا لم يوجد من الفقراء والمساكين من تصرف له‏.‏

رابعا‏:‏ لا يجوز إخراج النقود عن كفارة اليمين؛ لأنه خلاف النص الذي ذكر الله، وما كان ربك نسيا، فلم يذكر أن النقود تصرف بدلا عن الكفارة المنصوصة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏5373‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة ولي من الأبناء الرجال ثلاثة، أكبرهم يبلغ من العمر ستة عشر عاما، يدعى محمد، وقد أحب ابني محمد المذكور فتاة أكبر منه سنا ولا أرغب أن ينكحها دون أن يكون فيها عيب شرعي أو سوء في سلوكها أو دينها، وطلب مني الموافقة على زواجه بها، فحلفت أيمانا بالله بقولي‏:‏ والله لن تنكحها وأنا على قيد الحياة، ولن تدخل هذه الفتاة وهي زوجة لك بيتي، واستمر على هذا الحال سنتين ونصفا وهو يحاول الحصول على موافقتي، وأنا أرفض ذلك بقولي والله لن يحصل ذلك، وأحيانا أقول‏:‏ الله يحرمها عليك ما تتزوجها، وكان من ضمن الظروف التي تدفعني للرفض عدم قدرته من الناحية المالية على إقامة الزواج، وعدم بلوغه السن الذي يمكنه فيه أن يحترم حقوق الزوجية وأصولها، كما أنه يطلب مني أن أكلم والده- زوجي في نفس الوقت- في الموضوع وأرفض ذلك، وبعد مضي المدة التي أشرت إليها آنفا كان في حالة سيئة كادت تؤدي به إلى الجنون وانهارت صحته، ولاحظ أقاربه ذلك، فاجتمع إخوانه الكبار من نساء سبق لزوجي الزواج منهن اجتمعوا ومعهم كاتب عدل المنطقة بصفته جار لنا بالسكن، وأقنعوا والده بأن يوافق على زواجه منها، ولم أعلم إلا بعد أن وافق والده وأصبح الأمر في حكم المنتهي‏.‏ فما هو ما يترتب علي في الأيمان التي ذكرتها‏؟‏ حيث إنه تزوج تلك الفتاة وهل علي كفارة وما هي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فعليك في الأيمان المذكورة كفارة يمين واحدة، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6401‏)‏

س 5‏:‏ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها، فماذا يلزمه‏؟‏

ج 5‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليه تجنب كثرة الحلف؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 224 ‏{‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ‏}‏ الآية وقوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ ويتوب إلى الله من ذلك، ويستغفر لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه‏.‏

ثانيا‏:‏ ما ذكره من يمين أو أيمان إن كان على موضوع واحد يكفر عنه كفارة يمين واحدة، وما ذكره من أيمان على موضوعات متعددة يكفر عن كل يمين واحدة كفارة واحدة، وما لم يذكر لا كفارة عليه فيه، وكفارة اليمين الواحدة‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يقسم ألا يفعل المنكر ثم يفعله

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7575‏)‏

س 1‏:‏ هناك إنسان كان يفعل منكرا وهو يعلم أنه منكر وكان كلما فعل المنكر أقسم بأنه لا يعود إلى فعله، ولكنه ما يلبث حتى يعود إليه، ثم أقسم قسما واحدا فقال‏:‏ والله لن أعود لفعل هذا المنكر أبدا، ولكنه لم ينته عنه‏.‏ فالسؤال هو‏:‏ كيف تكون كفارة هذا الإنسان مع العلم أنه غير قادر على الإطعام أو الكسوة، أي إنه هل يصوم عن كل قسم ثلاثة أيام أم إنه يصوم ثلاثة أيام فقط، أم كيف تكون الكفارة‏؟‏ مع العلم كذلك أنه لا يعلم كم أقسم من مرة، ولا كم فعل هذا المنكر بعد القسم المؤبد‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان هذا الإنسان قد أقسم بالله مرة واحدة ألا يعود إلى فعل هذا المنكر فعاد إليه مرة أو مرات فعليه كفارة واحدة، وكذا إذا أقسم بالله مرات ألا يعود إليه ثم عاد إليه مرة أو مرات قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة‏.‏

أما إذا أقسم بالله ألا يعود، فعاد وكفر، ثم أقسم وعاد فكفر‏.‏‏.‏ وهكذا- فعليه كفارات بعدد المرات التي حنث فيها، وإذا لم يدر العدد فليكفر حسبما يغلب على ظنه، والكفارات بالنسبة لحال من ذكر‏:‏ صيام ثلاثة أيام‏؟‏ لما ذكرت من عجز عن الإطعام والعتق والكسوة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعدد الأيمان

الفتوى رقم ‏(‏7201‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني قد تزوجت من امرأة وحصل بيني وبين والد الزوجة اتفاق على مهر وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد عقد القران ومطالبتي بأخذ زوجتي فوجئت من والد الزوجة بطلبه مهرا وقدره خمسة وثمانون ألف ريال، فرفضت هذا الطلب واستمرت المشاكل بيني وبين والد الزوجة لمدة عام كامل، وحلفت بعدم دفع مبلغ إلا في حدود خمسة وخمسين ألف ريال، ولكن للأسف لم يوافق والدها، وصمم على مبلغ 85000، وتكرر مني الحلف مرارا وتكرارا بعدم دفع ما طلب مني، فتدخل أهل الخير وأصلحوا بيني وبين والد زوجتي بأن أدفع مبلغا وقدره سبعون ألف ريال، فقلت‏:‏ إنني حلفت ولا يمكن الرجوع في حلفي، ولكن أجبروني على دفع سبعين ألف ريال، وفعلا دفعت المبلغ المذكور خوفا من كثرة المشاكل التي امتدت لمدة عام وشهرين، وأرغب إفتائي عن الحلف وهو إنني حلفت وقلت‏:‏ أقسم بالله العلي العظيم وحرام بالله ووالله عداد ما بين السماوات والأرض بأنني لن أدفع سوى مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال، ولكن للأسف لم أوف بحلفي، فأرجو إفتائي عن ما هو موضح بخطابي هذا ولكم فائق احترامي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فعليك كفارة يمين تعدد الأيمان عن جميع أيمانك المذكورة وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع النقود في الكفارة

الفتوى رقم ‏(‏7691‏)‏

س‏:‏ الوالد أوصى بعشر كفارات يمين، فكيف نخرج العشر كفارات، وهل يجوز أن نخرج فلوسا نقدا‏؟‏

ج كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ النقود في الكفارة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الكفارة إذا تكررت الأيمان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9407‏)‏

س 2‏:‏ حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبى، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أنني لم أكفر عن يميني الأول، فسألت شيخا‏:‏ أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان‏؟‏ فقال لي‏:‏ إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب كفارة واحدة، وسألت آخر عن ذلك فقال‏:‏ يجب عليك كفارتان‏.‏

ج 2‏:‏ يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولا غير الثاني‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأيمان التي عجز عن حصرها كيف يكفرها‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9843‏)‏

س 1‏:‏ أنا شاب دائما أحلف يمينا ولا أوفي به، ولا أكفر عنه، ودامت هذه الحال سنوات وكثرت علي الكفارات، وبعضها نسيتها وبعضها أذكرها، وكلما تبت رجعت إلى هذه العادة‏.‏ أفتوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل مع الذي نسيتها ومع الذي لا زلت أذكرها‏؟‏

ج1‏:‏ الأيمان التي عجز عن حصرها كيف يكفرها حلفتها وحنثت فيها وأنت تذكرها، يجب عليك أن تكفر عنها، لكل يمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وذلك إذا كانت الأيمان على أمور متعددة، وإن كانت على أمر واحد فكفارة واحدة بعد الحنث في جميعها‏.‏

وأما الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها وأنت لا تذكرها فإنه يجب عليك أن تجتهد في معرفتها وحصرها، ثم تكفر عنها، كما مر في الأيمان الأولى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف أيمانا متضادة

الفتوى رقم ‏(‏10613‏)‏

س‏:‏ ما حكم الدين في من حلف يمينا يضاده يمين آخر في نفس الوقت، مثال‏:‏ أن أحلف أن أذهب إلى مكان ما، ثم أحلف أخرى أنني لن أذهب إليه، فما حكم الدين في هذا‏؟‏

ج‏:‏ يجب على من حلف يمينين متقابلتين أن يبر بإحداهما ويحنث في الأخرى، ويكفر عن التي حنث فيها كفارة يمين واحدة، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجزئ صوم ستة من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء عن صيام كفارات الأيمان غير المحصورة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10812‏)‏

س‏:‏ هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها‏؟‏

ج‏:‏ كفارة الأيمان هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام‏.‏

وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ حكم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا لزمه يمين هل يجوز أن يكفر عنه غيره‏؟‏

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏11016‏)‏

س1‏:‏ رجل كان يجلس مع خطيبته بدون محرم في نفس الغرفة، ولكن توجد والدتها في نفس الشقة وبغرفة أخرى، وكان يحدث من خطيبته أنها تحلف على ألا تفعل أشياء لا تجوز له أو تعطي له شيئا أو مثل ذلك، ولكن كان خطيبها يتسبب في أن يقع اليمين، فتكون قد حلفت على ألا تفعل كذا ثم تفعله، وتكرر ذلك لعدة مناسبات ومواقف متعددة، فهل يكفر عنها اليمين ويدفع من ماله الخاص ليكفر عن يمينها هي باعتباره متسببا في وقوع اليمين ويكفر بالعدد الذي يغلب علية ظنه أنه وقع فيه اليمين، وهل يخبرها بأنه سيكفر عن يمينها معه أم يدفع بماله‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، وجبت عليها الكفارة عن يمينها إذا حنثت بفعل ما حلفت ألا تفعله وتتعدد الكفارة بعدد مرات الحلف، إذا كان المحلوف عليه مختلفا‏.‏

ثانيا‏:‏ لك أن تقوم عنها بإخراج الكفارة من مالك على وجه الإحسان وتبين لها أنك تقوم عنها بذلك‏.‏

ثالثا‏:‏ انفرادك بالجلوس مع خطيبتك قبل العقد عليها في حجرة يعتبر خلوة محرمة، ولو كانت أمها في نفس الشقة ولكن في غرفة أخرى‏.‏

س 2‏:‏ هو أيضا متعلق باليمين، حيث إن والدة هذا الرجل حلفت على ألا تفعل له كذا أو تذهب معه إلى كذا وأمثال ذلك، ثم وقع اليمين، وقد يكون في بعضه أنه كان من ضمن عوامل وقوعه، فهل يكفر عن والدته اليمين المتعدد‏؟‏ حيث إن والدته على جهل ديني، ولا يظن أنها سوف تكفر عن يمينها، ويقلقه أنه قد يكون تسبب في وقوع هذا اليمين، فماذا يفعل‏؟‏

ج 2- يكفر عن أيمان أمه التي حنثت فيها على نحو ما سبق في الجواب عن السؤال الأول، وعليه أن يبر أمه ويحسن إليها ويطيعها في المعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لا يدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك القسم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15619‏)‏

س 1‏:‏ منذ عدة سنوات كنت قد أقسمت على عدم فعل معين، وأنني إذا فعلت هذا الأمر فيجب علي التبرع بمبلغ كبير جدا من المال قد يفوق طاقتي حتى أردع نفسي عن فعل هذا الشيء، والآن بعد مرور تلك السنوات فقد حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، ولا أدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك القسم، ولكن من الله علي بالتوبة النصوح من هذا الأمر، وقمت بأداء فريضة الحج، وتركت هذا الأمر بالكلية، ولله الحمد، والآن هل لي من تحلل من هذا القسم‏؟‏ مع العلم بأنني الآن لا أدري عدد المرات التي خالفت فيها هذا القسم، والآن أنا أستغفر الله كثيرا لهذا الأمر، وأقوم بالدعوة إلى الله تعالى وأمر الناس بالصلاة في الجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيام الليل وقراءة القرآن‏.‏ وللعلم هذا المبلغ الذي أقسمت على التبرع به يفوق طاقتي، فماذا أفعل‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك عن الحنث في يمينك كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الحلف بالطلاق بنية التهديد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13002‏)‏

س 1‏:‏ رجل علق الطلاق فقال لزوجته‏:‏ إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق، فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة، وهي نافذة خارج المنزل وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة‏.‏ وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏4587‏)‏

س‏:‏ لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي‏:‏ اقفلي التلفزيون، ورفضت أن تقفله، وقلت لها عدة مرات، ولكن رفضت وقلت لها‏:‏ إذا لم تقفليه فأنت طالق، ولكنها لم تقفله، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي، وإني راجعتها إلي، والله على ما أقول خير شهيد‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة، أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل منهم نصف صاع، وإن شئت كسوت عشرة مساكين، لكل منهم ثوب يستره، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16500‏)‏

س 2‏:‏ مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19958‏)‏

س 1‏:‏ رجل أقسم بالله- معناه عقد اليمين لا يقصد يمين اللغو- على أن لا يفعل شيئا ما، وربما أقسم على شيئين أو ثلاثة بقسم واحد في آن واحد، نحن نعلم أنه لا يجوز عقد الأيمان أو يكره عقد اليمين على شيء ما؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ ولكن الضعف البشري، فإن شاء الله وفعل هذا الرجل هذا الشيء أو هذه الأشياء معلوم أنه يلزمه الكفارة، ولكن إن فعل هذا الرجل واحدا أو اثنين من هذه الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد، هل الكفارة في هذه الحالة تجزي على جميع الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد‏؟‏ معناه حتى وإن فعل ما تبقى لا يلزمه كفارة أخرى، أم تجزي على ما فعل فقط من بين هذه الأشياء وإن فعل ما تبقى وجب عليه كفارة أخرى‏؟‏

ج1‏:‏ إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية، كقوله‏:‏ ‏"‏ والله لا أقوم ولا أكلم فلانا‏"‏ فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نوى الحلف باليمين ولم يحلف

الفتوى رقم ‏(‏20343‏)‏

س‏:‏ حلفت ابنتي أن تصوم شهرين إذا حصل لها طلاق من زوجها، حيث إن زوجها غير ملتزم بالدين، وتم الطلاق وذلك منذ أكثر من 8 سنوات، وصامت من كل أسبوع يومين- أي‏:‏ الخميس والجمعة- لكونها معلمة، وصامت 15 يوما بشكل متقطع، وسؤال‏:‏ هل يجوز صيامها بهذا الشكل غير منتظمة، وهل يجوز دفع فدية عن كل يوم مع العلم أنها بصحة جيدة‏؟‏

وحيث إن السؤال لم يوضح فيه هل حلف هذه المرأة بلفظ اليمين أو بلفظ النذر- فقد وجه سماحة المفتي العام إلى والد هذه المرأة كتابا برقم 78/ 2 وتاريخ/ 1419ه، لإيضاح ما ذكر، ثم وردت الإجابة من والدها‏.‏ مما نصه‏:‏

أفيدك فضيلتكم بأن ابنتي لم تحلف باللفظ، بل نوت بنية الحلف وليس بالنذر، لا نية ولا لفظا، بل إنها نوت أن تصوم شهرين وتقول إنها لم تحدد هل تصومهما متتابعين بشكل متواصل أو متقطع، ولكن تقول‏:‏ إن هدفها هو أن تصومهما بطريقة غير متواصلة، مع العلم أنها صامت خمسة عشر يوما غير متواصلات، وسؤالنا يا صاحب الفضيلة هو‏:‏ هل يجوز لها دفع الفدية عما تبقى أم يعتبر ما صامت من الحلف لاغيا وتصوم شهرين متواصلين، أو تستمر على ما هي عليه، وكلما تيسر لها فرصة تصوم حتى تكمل ما نوت عليه من نية حلف‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر في أن ابنتك لم تتلفظ باليمين ولا بالنذر، وإنما نوت بنية الحلف- أي‏:‏ اليمين- بقلبها فقط، فإنه لا شيء عليها؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف لفظا باسم الله، أو بصفة من صفاته ونحو ذلك، فلا يترتب عليها شيء بمجرد هذه النية، ويدل لذلك ما صح عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري العتق ‏(‏2391‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم وفي رواية‏:‏ صحيح البخاري الطلاق ‏(‏4968‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ ما حدثت بها أنفسها الحديث، أخرجه البخاري ومسلم في ‏(‏صحيحيهما‏)‏، ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وعلى ذلك فليس على ابنتك صيام؛ لأنه لم يحصل منها ما يوجب اليمين أو النذر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الحلف بالقرآن وبآيات الله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6541‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم الإسلام في الذي يحلف بالقرآن‏؟‏

ج 2‏:‏ القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه، وكلامه صفة من صفاته، فالحلف به حلف بصفة من صفاته تعالى، فكان جائزا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20802‏)‏

س 2‏:‏ ما هو حكم الحلف بآيات الله، تقول‏:‏ أقسم بآيات الله‏؟‏

ج 2‏:‏ يجوز الحلف بآيات الله إذا كان قصد الحالف الحلف بالقرآن؛ لأنه من كلام الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته، وأما إن أراد بآيات الله غير القرآن فإنه لا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

وضع اليد على المصحف في أثناء الحلف

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7699‏)‏

س 3‏:‏ في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف، فهل هذه الطريقة صحيحة، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ‏:‏ والله‏؟‏

ج 3‏:‏ يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحلف على صحيح البخاري

الفتوى رقم ‏(‏18379‏)‏

س‏:‏ عندنا الناس يحلفون بالبخاري، فمن ييأس من محاسبة أخيه المسلم يحلفه على البخاري ولا يحلفه على كتاب الله، حيث إنه إذا عرض عليه كتاب الله يحلف عليه بالباطل، ونفسه في راحة تامة، بينما إذا جاء أمامه كتاب البخاري لا يستطيع أن ينطق بالباطل، فما الحكم على من يحلفون على البخاري ولا يحلفون بكتاب الله‏؟‏

ج‏:‏ الحلف على المصحف أو على ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ لا أصل له في الشرع، وإنما هو من عمل بعض الجهال، فيجب ترك هذه العادة، وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ أو غيرهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

يحلف كثيرا ويحنث ولا يستطيع حصر الأيمان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19044‏)‏

س 2‏:‏ علي كفارات يمين كثيرة، وبعضها أعرفها، وبعضها لا أعرفها؛ لأنني كثيرا ما أحلف على شيء وأناقض ذلك، وأصبح ذلك عادة عندي، فكيف أكفر عن ذلك رغم أنها كثيرة‏؟‏

ج 2‏:‏ المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين، وذلك بأن لا يكثر منها، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 224 ‏{‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ‏}‏ فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه‏؟‏ لقول الله جل وعلا‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري كفارات الأيمان ‏(‏6340‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1649‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4346‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2107‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/401‏)‏‏.‏ إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني رواه البخاري ومسلم في ‏(‏صحيحيهما‏)‏، وهذا لفظ البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد‏.‏ والأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى، مثل أن يقول‏:‏ ‏(‏والله لا أكلم فلانا‏)‏، ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه، وإن تعدد جنس المحلوف عليه مثل أن يقول‏:‏ ‏(‏والله لا أكلم فلانا‏)‏ ثم يكلمه، ‏(‏والله لا أسافر إلى كذا‏)‏ ثم يسافر‏.‏‏.‏ وهكذا، فلكل يمين كفارتها، وعليك الاحتياط لنفسك بالكفارة‏.‏ مما يغلب على ظنك أنها تبرأ به ذمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد